سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

191

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

444 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از حماد از حلبى قال : قال ابو عبد اللّه عليه السلام فى رجل قال لآخر : بعنى ثمرة نخلك هذا الذى فيه بقفيزين من برّ او اقل من ذلك او اكثر يسمّى ماشاء فباعه فقال لا بأس به . قوله : الى خبر دل بظاهره على الكراهة : مقصود روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 12 ص 443 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن الحسن از صفوان از ابن مسكان از حلبى و فضالة از ابان از محمد حلبى از ابن ابى عمير از حماد از حلبى جميعات از مولانا الصادق عليه السلام قال : ما كان من طعام مختلف او متاع او شئ من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين به مثل ، يدا بيد ، فاما نظرة فلا يصلح . مؤلف گويد : مقصود از [ يدا بيد ] معامله نقد و از [ نظرة ] نسيه است و مستدل به ظاهر [ فلا يصلح ] تمسك نموده ولى جمع بين اينحديث و حديث قبلى مقتضى است كه آن را بر كراهت حمل كنيم . متن : و لا عبرة بالأجزاء المائية في الخبز ، و الخل ، و الدقيق بحيث يجهل مقداره في كل من العوضين الموجب لجهالة مقدارهما ، و كذا لو كانت مفقودة من أحدهما كالخبز اليابس و اللين ، لإطلاق الحقيقة عليهما ، مع كون الرطوبة يسيرة غير مقصودة ، كقليل الزوان و التبن في الحنطة .